حكم قراءة المرأة للقرآن أمام الرجال*** الشيخ العلاَّمة محمد بن ناصر الدين الألبانيُّ -رحمه الله-
بسم الله الرحمن الرحيم
{}*{}*{}*{}*{}*{}*{}*{}*{}*{}*{}*{}*{}*{}*{}
قال فضيلة الشيخ العلاَّمة محمد بن ناصر الدين الألبانيُّ -رحمه الله-:
السُّؤال السَّابق أنَّ الْمُقرِئَ إذا كان يُعلِّم النِّساء
بواسطة الهاتف؛ ثمَّ هنَّ يقرأنَ ويُسمِعنَ صوتَهنَّ للمُقرِئ؛ فالحكم كما لو سَمِع
صوتهنَّ من وراء السِّتارة، ولا يَرى أجسامَهنَّ؛ فالفِتنة حاصلةٌ على الوجهين: سَمِعَ صوتهنَّ بواسطة الأثير والهواء بدون وسيلة الأسلاك هذه،
أو بواسطة الأسلاك؛ فالصوتُ هو صوتُ المرأة عينُه.
وصوتُ المرأة ليس بعورة؛ بخلاف ما هو مشهورٌ عند النَّاسِ؛
ولكن يُشترط في ذلك أن يكون صوتُها ذلك الصُّوتُ الطَّبيعي؛ أمَّا وهي تقرأ بالغنَّة، والإقلاب، والإظهار، و و إلى آخره، والمدُّ الطبيعي والمتَّصِل والمنفَصِل، وهذا هو التَّجوِيد.
ويأتي قوله عليه السَّلام: ((مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ
بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا)). إذن هي ينبغي أنْ تَتغنَّى بالقرآن.
فلا ينبغي أن يكون هذا أمام رجال إطلاقًا، سواء كان هذا بواسطة الإذاعة،
أو بواسطة التليفون.
المصدر: فتاوى جدة (الشريط: 20 / الوجه الأول /
الدقيقة: 1: 47 إلى الدقيقة: 3: 53)
الاِنْتِقاء مِن دُررِ فتَاوى العُلماء